طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالوقف

بناء صالة للمناسبات في مصلى للجنائز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2561)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا مقبرة بمنطقتنا بها مصلى للجنائز، محاط بجدار يفصله عن المقبرة، يرغب الأهالي في بناء سقف لهذا المصلى؛ لاستغلاله كصالة للمناسبات الاجتماعية، فما حكم هذا الصنيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قطعة الأرض إذا كانت وقفًا على المقابر؛ فلا يجوز التعدي عليها، ويجب أن تبقى فيما وقفت عليه، لمصلحة المقبرة، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

01/ذو الحجة/1436هـ

15/سبتمبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق