طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

بناء صالة مناسبات على أرض مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2748)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشترى سكان منطقة بغريان قطعة أرض ملاصقة للمسجد، بأموال المسجد، ثم بَدَا لهم بعد فترة أن يُنشئوا عليها صالة للعزاء، يستفيد منها أهل المنطقة، وقد تم بناؤها بالفعل، واستخدمت في استقبال حالات العزاء، ثم قرر بعض السكان الاستفادة منها في مناسبات الأفراح، والآن استغلت من أحد مدرسي القرآن بتدريسِ الطلبة فيها؛ إعمالًا لرغبة الذين تبرعوا بالمال للمسجد، فهل يباح لنا هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال الله عز وجل: ﴿فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز) قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7]، ولا يجوز لمن بَنى الصالة أن يرفض ضمَّها للمسجد؛ لأنه بَنى في محلّ وقف على مسجد، ويُعطى قيمةَ البناءِ منقوضًا (مهدومًا)، إن كان له قيمة، أو عليه إزالة ما بناه، قال الخرشي رحمه الله: “لو بنى الأجنبي في الوقفِ شيئًا، فإنه يكون ملكا، كما في النوادر، والغرس كالبناء، وإذا كان ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا، إن كان في الوقف ما يدفع منه ذلك” [شرح الخرشي على المختصر:100/7]، واستعمالُ هذه الصالة كُـتّابًا لتدريس القرآنِ أمرٌ حسنٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/ربيع الأول/1437هـ

29/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق