طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بناء صالة مناسبات على أرض وقف وتأجيرها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2414)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن اللجنة المشرفة على مسجد (غزوة بدر الكبرى) بمنطقة الغرارات، بدأنا قبل فترة في بناء صالة على جزء من أرض المسجد، لتأجيرها لصالح المسجد في مناسبات العزاء وعقود الزواج، نظرًا لحاجة المنطقة لذلك، ولما قارب البنيان تمامه، قيل لنا إن تأجيرها لمناسبات المآتم لا يجوز، لما يقع فيها من المخالفات الشرعية، ويرى مدرس القرآن بالمسجد جعلها لتحفيظ القرآن، نظرا لحاجة المسجد لذلك، خاصة في فصل الصيف، ولا يمنع ذلك من تأجيرها لعقود الزواج، فما حكم ذلك؟ علما بأن الناس تبرعوا لأجل بناء صالة مناسبات، فكيف التصرف فيما تم صرفه من أموالهم، وما لم يصرف بعد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الأرض إن كانت موقوفة ومحبسة لمصالح المسجد، والمسجد الآن مكتمل المرافق لا يحتاجها، فبناء عقار عليها؛ صالة أو غيرها، يعود ريعه للمسجد، هو من مصالح المسجد، لا يتعارض مع الحبسية، وفيه إرفاق بأهل القرية فيما هم محتاجون إليه، وينبغي أن يوضع في شروط الإيجار منع ارتكاب المخالفات الشرعية في هذا المبنى، سواء فيما يتعلق بالأفراح أو العزاء، مثل عدم إطعام الطعام لغير أهل الميت في الجلوس للعزاء، وأن يقتصر فيه على ثلاثة أيام، ومنها عدم استعمال المعازف في الأفراح، ولا بد من الرجوع في ذلك كله إلى الجهة المسؤولة، وهي وزارة الأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/شعبان/1436هـ

31/مايو/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق