طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بناء صالة مناسبات على جزء من مقبرة دارسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3470)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هناك مقبرة دارسة، تقرر إعادة الدفن فيها من جديد، فهل يجوز بناء صالة مناسبات على جزء منها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت المقبرة دارسة، وبَليت فيها عظام الموتى، وأكلها التراب؛ فيجوز إعادة استعمالها من جديد، لكن للدفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر، قال الدردير رحمه الله في كلامه على أحكام نبش القبر: “إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:578/1].

وعليه؛ فلا يجوزُ بناءُ صالة مناسبات على المقبرةِ المذكورة، وكونها لا يُدفن فيها أحدٌ، لا يبيح التصرفَ فيها بغيرِ ما هي موقوفةٌ عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الأولى/1439هـ

23/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق