حكم البناء فوق بيت الورثة دون إذنهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2155)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن سبعة أخوة، ورثنا عن والدنا رحمه الله منزلا بقطعته، حيث طالبنا نحن الورثة، خلا أخ واحدٍ، بقسمة المنزل وأرضه، على الفريضة الشرعية، أو قسمة ذلك بالتراضي، فقام أخي الذي رفض القسمةَ، بالبناء فوق المنزل، دون إذننا نحن الورثة، ودون رضانا، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذُكرَ، وقام أخوكم بالبناء فوق بيت الورثة، دون إذن منكم، وقُمْتُمْ بمنعه، فإن لأخيكم قيمة بنائه منقوضا؛ لأنه متعدٍّ، قال القرافي: “وقال مالك رحمه الله: والباني بغير إذن ولا علم، له القيمة مقلوعا” [الذخيرة:213/6]، وتقدر القيمة حسب وقت الحكم، وفضِّ النزاع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/11م