طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

بناء مدرسة للعلوم الشرعية على أرض محبسة على مسجد

تغيير حبسية أرض لمصلحة راجحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4549)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن -اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع بناء مدرسة الإمام مالك للقرآن الكريم وعلومه- نأمل منكم التفضل بموافاتنا بالحكم الشرعي عن الاستمرار في تنفيذ المشروع من عدمه، حيث إن المشروع سيُنفَّذُ على أرض مساحتها 3000م2، محبسة على مسجد سيدي أحمد أبو سلامة ببلدة أولاد أبي سلامة بالقواسم من نواحي مدينة غريان، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية من مكتب الأوقاف بغريان، وبعد الحصول على إذن من محكمة غريان الابتدائية، بتغيير حبسية الأرض من المسجد المذكور إلى مدرسة للعلوم الشرعية، علمًا أن المشروع يقع في منطقة يزيد عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة، ولا يوجد بها مدرسة أو معهد للعلوم الشرعية، وأن المسجد المذكور له أحباس أخرى كثيرة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة، مما يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيًّا لرضيه، كتحويل مسجد لمقبرة ونحو ذلك، قال العبدوسي رحمه الله: “يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَادَ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ” [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129].

عليه؛ فيجوز تغيير حبسية الأرض من المسجد المذكور إلى مدرسة للعلوم الشرعية؛ لما في ذلك من مصلحة راجحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//ذو القعدة//1442هـ

20//06//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق