بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1357)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تمّ هدم مسجد لغرض إعادة بنائه، وتبين أن هناك بعض القبور في فناء المسجد، علما بأن القبور قديمة، ولها ما يقارب الثمانين عاما، فهل يجوز استبدال موقع المسجد بقطعة أرض محبسة على المسجد المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا تبين أن العظام قد بليت في هذه المقبرة، فإنه يجوز لكم بناء المسجد عليها، بعد طمس القبور وتسويتها بالأرض؛ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أمر ببناء المسجد في حائط لبني النجار، وكان به قبور المشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وأقام مسجده، وقال الدردير رحمه الله: “إذا علم أن الأرض أكلته، ولم يبق منه شيء من عظام، فإنه ينبش، لكن للدفن، أو اتخاذ محلها مسجداً، لا للزرع والبناء” [الشرح الصغير:578/1]، وقال المواق رحمه الله: “قال ابن رشد: أما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه، قاله ابن القاسم؛ لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم، فإذا لم يكن التدافن، واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر، والناس أحوج إليه” [التاج والإكليل:74/3]، وبذلك يعلم أن الصلاة في المساجد التي بنيت على مقابر قد اندرست، ولم يبق لها أثر، مشروعة، كما أنه يجوز بناء المسجد على الأرض المحبسة عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434هــ
2013/6/27م