طلب فتوى
التبرعاتالصلاةالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

بناء مسجد على أرض متنازع عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3563)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بناء مسجد على أرض عليها نزاع منذ سنوات؟ علما بأن الأوقاف لم تأذن لهم بالبناء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا يجوز التصرف في هذه الأرض المتنازع عليها، لا ببناء مسجد، ولا غيره من التصرفات الأخرى، حتى يفصل في النزاع عن طريق التقاضي أو التصالح بين المتنازعين، وتَصرّفُ بعض أطراف النزاع في شيء متنازع عليه يعدُّ من التعدي والغصب، يجب ردّه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين) [البخاري:3198،مسلم:3/1230].

وعليه؛ فقيام أحد أطراف النزاع ببناء مسجد على الأرض – قبل إنهاء النزاع وإثبات حقهِ – لا يجوز، ولو تم بناء المسجد عليها وباقي الأطراف غير راضين؛ فلا تجوز الصلاة فيه، وحكمه حكمُ الأرض المغصوبة؛ يأثمُ مَن صلّى فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/شعبان/1439هـ

23/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق