طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بناء مسجد على أرض موقفة على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1627)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أهالي منطقة، يشكون من ضيق مساحة مسجدهم، الذي يصلون فيه الجمعة والعيدين، وهناك قطعة أرض وقف على المسجد، تبعد عنه حوالي 100م تقريبا؛ ولكنها غير مسجلة في الأوقاف، ولها وقفية وشهود وشيوع، غير أن رئيس الأوقاف بمدينة (زليتن) رفض بناء المسجد على أرض الوقف، بزعم أن موارد الوقف يجب المحافظة عليها، فهل يجوز بناء مسجد على الأرض المذكورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإن حبسها الواقف على أن تكون مسجدا عمل بشرطه إن احتيج لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، ورد في المجموع في الفقه المالكي: ولا يباع العقار له وإن خَرِبا بجديد إلا لتوسيع كمسجد الجمعة، وقال حجازي في حاشيته على المجموع (كمسجد الجمعة) أي لا غيرها، ولو لجماعة، ثم قال: وفي (بن) أن الوقف على غير معينين…يوسع به المسجد بلا ثمن؛ لأن غرض واقفه الثواب في العموم، والثواب الحاصل بالمسجد أعظم. [المجموع في الفقه المالكي:42/4]، وعليه؛ فإذا تحققت حاجة الناس في هذا المكان إلى إنشاء مسجد جديد، ولم يمكن توسعة الأول، ورأت وزارة الأوقاف أن المصلحة متحققة في تغيير الحبس أو البناء عليه فلها ذلك، ويُستغل المسجد القديم بأن يُجعل معهدا علميا، أو مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، فذلك مما يعظم أجره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/صفر/1435هـ

2013/12/18م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق