بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1999)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد قديم بمنطقتنا، يتجاوز عمره خمسمائة عام، قمنا بتوسعته سنة 1979م، وذلك من أرض المقبرة، حيث اشترى شخصٌ أرضًا، وتبرع بها لصالح المقبرة، ونظرا لحاجة المنطقة لأكثر من مسجد، قمنا بتحويل صفة الأرض عند المرافق من مقبرة إلى مسجد، وشرعنا في بناء المسجد، إلا أن الأوقاف طلبوا فتوى بخصوص جواز بناء المسجد مكان أرض المقبرة، فما هو الحكم؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الوقف يُصرف فيما جعل له؛ لأن نص الواقف كشرط الشارع، لكن إذا كانت الحاجة ملحة لبناء مسجد آخر، فلا حرج من بناء مسجد آخرَ مكان الأرض المعدَّة للدفن فيها، ولم يدفن فيها بعد؛ لأنَّ ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، قال المواق رحمه الله: “… قاله ابن القاسم؛ لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم، فإذا لم يكن التدافن، واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر، والناس أحوج إليه” [التاج والإكليل:74/3]، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها عندكم؛ لأنها الجهة المسؤولة عما ذكر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شعبان/1435هـ
2014/6/9م