طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

بناء مغسلة للموتى على أرضِ موقوفة لمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2680)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد بمسجد القدس بمنطقة العلوص أرضٌ بجانب المسجد، موقوفةٌ عليه، فهل يُباح لأهلِ المنطقة جعلُها مكانًا لتغسيل الأمواتِ، بعد موافقة الأوقاف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز التصرف في الأرض الموقوفة على غير ما أوقفت له، قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع …” [التاج والإكليل:7/649]، وقال المواق رحمه الله: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية، إعمالًا لقصدِ المحبسِ, واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:134/7].

عليه؛ فلا يباح لكم التصرف في هذه الأرض، إلا في منافع المسجد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

3/صفر/1437هـ

2015/11/15م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق