طلب فتوى
البيعالتبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالهبة

بيع أثاث المسجد

التصرف في فرش المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4119)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قامت اللجنة المشرفة الخاصة بالمسجد بصيانة المسجد، من نزعٍ للأبواب والنوافذ والفرش والمكيفات القديمة وغيرها من الأشياء، ونحن لا نملك مكانًا لتخزين هذه الأشياء، فقررنا بيعها والاستفادة من ثمنها، فهل يجوز لنا بيعها؟ وإن كان لا يجوز بيعها، فهل يجوز لنا إعطاؤها لمسجد آخر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما كان صالحًا للاستعمال كالفرش والمكيفات ونحوهما يجوز بيعه، إن كان المسجد في حاجة إلى ثمنه، ويجوز نقله إلى مسجد آخر محتاج إليه، إن استغنى المسجد عن ثمنه، قال العدوي رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الصغير: “…بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ جَائِزٌ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهَا وَكَذَا أَنْقَاضُهُ، وَتُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ انْتَهَى” [حاشية العدوي على الخرشي: 7/95]، وقال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ عَنْ حُصُرٍ بَالَيِةٍ أُبْدِلَتْ بحُصُرٍ جُدُدٍ هَلْ تُبَاعُ هَذِهِ الْبَوَالِي أَمْ لَا؟ قال… وَإِنْ نُقِلَتْ لِمَسْجِدٍ آخَرَ دُونَ بَيْعٍ مَعَ غِنَى هَذَا الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا” [المعيار:1/163]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23// جمادى الآخرة// 1441هـ

18// 02// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق