طلب فتوى
Uncategorized

بيع أرض الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3061)

 

ورد إلى دار الإتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع عقارات محبسة على مسجد؛ لأجل صيانته، أو إعادة بنائه، وإنشاء باقي المرافق التابعة له؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز بيع أرض الوقف، ولا مناقلتها، وإن وجدت المصلحة في ذلك، ما دام بالإمكان الاستفادة منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، وقال المواق رحمه الله: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية؛ إعمالًا لقصد المحبس، واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:134/7].

والمتعين استثمار أرض الوقف بأفضل الطرق الممكنة، وصرف الريع في تعمير المسجد وملحقاته، والبحث عن وسيلة أخرى لإعادة إعمار المسجد إذا دعت ضرورة في الوقت الحاضر لتوسعته أو بنائه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ذو الحجة/1437هـ

27/سبتمبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق