طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع الأب مالَ ابنه الصغير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1646)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وصّى رجل لِابنَي ابنِه (ش)، وهما (ر) و(م)، وباع (ر) نصيبه من الوصية بعد موت الموصي، وباع (ش) نصيب ولده (م) “القاصر”، بالنيابة عنه، وحاز المشتري ما اشتراه لعامين، ثم باع المشتري نصف ما اشتراه لشخص آخر، وحاز الأخير ما اشتراه لمدّة تزيد على الخمسين عامًا، ثم باعه بعد المدّة المذكورة لشخص آخر، وبعد زمن قام ورثة (م) المذكور – الذي باع والده حصته بالنيابة عنه – برفع دعوى على المشتري الثالث، مدّعين عدمَ صحة بيع جدّهم (ش) عن والدهم (م)، علما بأن والدهم (م) قد عاش لأكثر من ستين عاما، والمشترون المذكورون يحوزون العقار، بعلم (م)، وسكوته ورضاه عن بيع والده، فهل الدعوى صحيحة، أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ بيع الأب حصة ابنه القاصر، بيع صحيح نافذ، مادام في مصلحة الابن، قال القرافي رحمه الله: (وقال بعض أصحابنا: للأب بيع عقار ابنه الصغير بخلاف الوصيّ لمزيد الشفقة) [الذخيرة:171/7]، وقال الخرشي رحمه الله في كلامه عن أحكام الوصي: (لكن ظاهر تشبيه الوصي بالأب أنه لا يشترط وجود السبب في الوصي؛ لأن الأب له البيع، وُجد سبب أم لا، بينه أم لا ….) [شرح مختصر خليل:297/5]، وقال في شرح ميارة: (وقال في المتيطية: وبيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته جائز، وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه) [25/2]، وعليه؛ فإن الدعوى بالطعن في بيع الأب عقار الصغير، لا تُسمع؛ لأنه محمول على السداد والنظر في مصلحة ابنه كما تقدّم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                            مفتي عام ليبيا

23/صفر/1435هـ

2013/12/26م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق