طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

بيع الأدوية الواردة بالتهريب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2289)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ينقسم سوق استيراد الأدوية في السوق الليبي إلى قسمين:

1- أدوية شركات الاستيراد الرسمية.

2- الأدوية المستوردة من دول أخرى، والتي يتم إدخالها للبلاد بطريقة غير رسمية.

وبالنسبة لأدوية الشركات الرسمية، فإنها تتوفر أحيانا وتنقص أحيانا، وعند نقصها فإن الدواء غير الرسمي يكون متوفرا، وأغلب المرضى يبحثون عن أدوية لشركات غير رسمية، لوصف الدول المجاورة لهذه الأدوية، وتصنع بعض الأدوية غير الرسمية في بلدان مثل؛ تركيا ومالطا وتونس، مما يساعد بعض المرضى ذوي الدخل المحدود على شرائها، وعند إطلاق أن الدواء غير رسمي، لا نعني أن الدواء غير صالح للاستعمال، وإنما قد يكون تعرض لطريقة خاطئة في النقل والتخزين، ومما يضطر للتعامل مع الأدوية غير الرسمية، أنه يصعب على بعض الصيدليات التعامل مع الوكلاء؛ إذ لكل شركة رسمية نظام، فمنهم من له وكلاء، ومنهم من يرسل مندوبيه إلى الصيدليات، وبالتالي يصعب التواصل مع بعض الشركات الرسمية، وتكمُن المشكلة في حصر كافة الشركات الرسمية بأدويتها وأسمائها، وفي مخازن الجملة تتوفر جميع الأدوية، وعند طلب الأدوية الرسمية، فإن ذلك يكلف وقتا وجهدا في سوق الجملة، بعكس الأدوية غير الرسمية، فهي متوفرة في السوق وبكثرة، والمواطن يبحث عن أنواع من الأدوية، ومنها غير الرسمية، فهل توفير هذه الأدوية للأسباب المذكورة، يُعد جائزا بحكم كونها جزءا من الأمر الواقع – كما أسلفت – وبحكم أن المرضى يطلبون كافة أنواع الأدوية، وهم بحاجة لها؟ وهل أقوم بتوفير هذا الدواء، ويكون إثم سوء نقله أو تخزينه على من يقوم بجلبه؟ أم يجب عند بيعه إخبار المريض بأنه دواء شنطة؟ وهل من حلٍّ وسط في المسألة، بأن أتوخى الحيطة والحذر في شراء الأدوية غير الرسمية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن البيع مباحٌ في أصله، إذا كان مستوفيًا لشروطه وأركانه؛ لقوله تعالى: )وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( [البقرة:275]، فإذا منعت الدولة التهريب لأيّ سلعة – أدوية أو غيرها -، وخصصت شركات معينة، بتراخيص محدودة، لجلب الأدوية إلى البلاد؛ فإنَّه لا يجوز مخالفتها، بالإقدام على بيع المهربة منها؛ لأن المخالفة تُلحِق ضررًا باقتصاد الأُمَّة من جهة، وضررا مباشرا بصحة الناس من جهة أخرى، حيث تفتقد هذه الأدوية المهربة، والتابعة لشركات غير رسمية – كما في السؤال – للرقابة الصحيّة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر، فقال: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2340].

عليه؛ فلا يجوز بيع هذه الأدوية، مادامت اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة تمنع هذا الفعل؛ ففي القانون الصحي: “لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وبشرط أن تكـون متداولة في البلد المصنع لها” [القانون الصحي:المادة 100]، ولما في ذلك مِن إعانة وتشجيع لمن يهرب هذه الأدوية، بطرق غير رسمية، وغير مشروعة، والله تعالى يقول: )وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة:2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

غيث بن محمود الفاخري

 

نائب مفتي عام ليبيا

05/جمادى الآخرة/1436هـ

26/مارس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق