بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2606)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة كانت تشتري الذهب من دولة عربية، ثم تبيعه للنساء، وبعد مُدة تبيّن أن الذهب كان مغشوشًا، فما العمل؟
وما حكم أخذ العمولة على الحوالات المالية، داخل البلاد، وخارجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا البيع من البيع الفاسد، وعليه؛ فإذا علمت المرأة (البائعة) لمن باعت؛ ضمنت قيمة الفرق بين المغشوش وغير المغشوش، ودفعته لمستحقيه، إلا إن أراد ردّ ما اشتراه وأخذ الثمن كاملا فله ذلك، وأما إذا لم تعلم، لطول المدة، أو للجهالة بالمشتري، تصدقت بقيمة الفرق عمن باعت له؛ إبراءً للذمة، وفي كل الأحوال يجب عليها رد قيمة الفرق لمن جاءها، ولو طال الزمن، أو يترادّا كما تقدم، والله أعلم.
أما التحويل المذكور، فإذا كان بالعملة نفسها فلا يصح أن يكون وسيلة للربح، فلا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة عن التكلفة الفعلية، التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأنه يدخل في سلف جر نفعًا، واستبدال نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: “الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكانت بدون مقابل، أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي” [القرار رقم 84 (9/1) (137/1)].
وأما إذا كان التحويل بعملة مختلفة فهو صرف، ولابدّ في الصرف من قبض العوضين في المجلس، بأن يكون لك وكيل يقبض عنك في الخارج، في الوقت الذي تسلم فيه أنت العملة داخل البلد؛ ليتم التقابض وقت العقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
02/المحرم/1437هـ
15/أكتوبر/2015م