طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع السلم جائز بتحقق شروطه

السلم من البيوع الجائزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4811)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة تختص ببيع معدات المطاعم والمطابخ، تأتينا أحيانًا طلبيات لمعدات بمواصفات معينة غير متوفرة لدينا، فيتم الاتفاق على المواصفات المطلوبة، ويحدد له الثمن على أن يدفع كامل المبلغ مقدمًا (يراعى فيه ثمنه في المصنع وتكلفة استيراده، وربح الشركة)، ويذكر له مجملا دون تفصيل، ويحدد له موعد التسليم، ثم نقوم باستيرادها للزبون باسم الشركة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد البيع المذكور من قبيل السلم، وهو بيع يتقدم فيه دفع الثمن، ويتأخر فيه تسليم سلعة موصوفة في الذمة غير معينة إلى أجل معلوم، ولو لم تكن موجودة وقت العقد، ما دام يمكن وجودها عند التسليم، وهو جائز بالاتفاق لحاجة الناس إليه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (قَدِمَ المدينةَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسنتين، فقال: من أسلفَ فليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ) [البخاري: 2240]، ويشترط فيه أن تضبط السلعة بوصف معلومٍ، لكلِّ ما من شأنه أن يؤثر في ثمنها، وكونها دينًا في الذمة دون تعيين لها، وأن يعجل الثمن، بألا يتجاوز ثلاثة أيام من يوم العقد، وأن يكون أجل التسليم معلومًا، أقله خمسة عشر يومًا.

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، من تعجيل الثمن بدفعه عند العقد، وتحديد أجل التسليم، ووصف السلعة، فقد توفرت فيه شروط السلم، وهو جائزٌ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//شعبان//1443هـ

20//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق