طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبةالوقف

بيع المشترك فيه موقوف على إجازة الشريك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2430)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كانت لنا قطعة أرض مشتركة، بين عائلتنا وبين امرأة أخرى، وبموجب القوانين الجائرة اغتُصبت هذه الأرض، وبعد مدة رفعنا أمرنا للقضاء، فأعطتنا المحكمة قطعة أرض عِوضًا عنها، وقمنا ببيع هذه الأرض قبل عشرين سنة، وبعدها علمت من خالتي أن ثمت شريكة معنا، فماذا أصنع بحصتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز لكم التصرف في نصيبكم بالبيع والهبة، ولا يجوز لكم بيع أو هبة نصيب شريككم دون إذنه؛ وذلك للنهي عن أن يبيع الإنسان ما لَا يملك، وبيعكم موقوف على إجازة شريككم، إن شاء أمضاه، وإن شاء منعه، قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله: “… فإذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته” [الإشراف:271/1].

عليه؛ فيجب عليكم السعي للوصول إلى المرأة إن كانت حية، ولورثتها إن كانت ميتة، ولا يجوز لكم التصرف في حصتها، قال تعالى: ) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( [البقرة:188]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/شعبان/1436هـ

07/يونيو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق