بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1244)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام بعض التجار بالاعتداء على محلات تجارية، يملكها غيرهم، مطبقين بذلك القانون رقم (4) لسنة 1978م، ثم قام بعض الورثة بشراء هذه المحلات، وعملوا فيها، دون النظر لباقي الورثة، فهل يحق للورثة الذين حرموا طول هذه المدة من ريع المحلات، مطالبة الورثة الذين اشتروا المحلات، واستفادوا منها طيلة هذه المدة، علمًا بأننا أخذنا جميعنا تعويضات المحلات من الدولة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن باع الورثة المحلات للدولة مقابل التعويض ورضوا به، وكان مساوياً لقيمة المحلات،فالبيع صحيح ينقل الملك، قال الدردير رحمه الله: “وملكه الغاصب إن اشتراه من ربه، أو ورثه عنه، أو غرم له قيمته لتلف، أو ضياع ثم وجده، أو نقص في ذاته. والمراد: إن حكم عليه بالغرم ولو لم يغرم بالفعل”[الشرح الصغير: 601/3]، ثم إذا اشتراى بعض الورثة، أو غيرهم المحلات فلا حق لأحد بمطالبتهم بتعويض آخر أو غيره؛ لأنه اشتراه من مالك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
2/رجب/1434هـ
2013/5/12م