بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1239)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة (ب)، وكان قد اشترى عقاراً مساحته (700م)، وسط مدينة مصراتة، وأصل هذا العقار كان تابعًا لوقف الشيخ (أحمد الزروق) كما هو معروف بين الناس، وتَمَّ بيع هذا العقار من قبل اللجنة الشعبية للإسكان مصراتة، للأخ: (هـ)، الذي قام ببيعه للأخ: (م) بتاريخ 1983/2/7م، وسجلت بقسم التوثيق بإدارة مكتب التسجيل العقاري مصراتة، تحت رقم (20315)، وقام (م) ببيعها للأخ: (ب) بتاريخ 1993/8/3م، موضوع كراسة تصديق رقم (2301)، بإدارة التسجيل العقاري مصراتة، فهل يجوز بيع هذا العقار، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا شاع بين الناس بلا حد أن هذه الأرض محبسة، فهو بمثابة شهادة السماع، والحبس يثبت بشهادة السماع، قال الدردير–رحمه الله– : “فيثبت ببينة السماع؛ فإذا شهدت بينة سماع بأن هذا وقف على فلان الحائز له أو على فلان – وليست الذات بيد أحد – ثبت بها الوقف” [الشرح الصغير:280/4]، والحبس لا يباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث [البخاري:2586]، وفي رواية: (أمسك أصلها وسبل الثمرة)[النسائي:6397]، وفي المدونة: “قال سحنون: فبقاء هذه – يعني أحباس السلف – خرابا، دليل على أن البيع فيها غير مستقيم؛ لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة”[المدونة:418/4].
وعليه؛ فلا يجوز بيع العقار المذكور، والبيع الذي وقع باطل، ويرجع العقار إلى الجهة الموقوف عليها، ويرجع كل مشترٍ على من باع له بالثمن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
2/رجب/1434هـ
2013/5/12م