بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2208)
الإخوة/ شركة (ق) للتسويق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن الاطلاع على طريقة بيعكم بالتقسيط، والتي تتبعون فيه الخطوات التالية:
- 1.شراء السلع من الوكلاء بعد دفع ثمنها كاملًا، وإدخالها في مخازن الشركة.
- 2.عرض السلع في صالة العرض موضحًا عليها،(سعر البيع ـ قيمة القسط ـ عدد الأقساط ـ مواصفات السلع).
- 3.بيع السلعة للزبون بعد معاينتها من قبله، وذلك بإبرام عقد بين الزبون والشركة.
- 4.يخول الزبون المصرف التابع له بخصم الأقساط.
- 5.يتم خصم قيمة عمولة خدمة الخصم لصالح المصارف التجارية، من قيمة القسط الذي يتم تحصيله لصالح الشركة، بواقع دينارين عن كل قسط.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالصورة المذكورة من البيع جائزة، لا حرج فيها، شريطة أن يتم دفع القسط فعلا من مرتب صاحب الحساب، ولا يدفع المصرف عنه من عنده في حالة تأخر المرتب؛ لأنه من البيع بالتقسيط، وما يأخذه المصرف هو مجرد أجرة على ما يقدمه من خدمة؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) [البخاري:2068، مسلم:1603]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الآخر/1436هـ
10/2015/02م