طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمعاملات

بيع شريك حصته لشركائه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2505)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخصان لديهما محل لبيع مواد البناء، دخل معهما شريك بالثلث بمبلغ خمسة عشر ألف دينار، بعد أن قدرت قيمة رأس مال المحل ثلاثين ألف دينار، وفي نهاية سنة 2014م كانت نتيجة جرد المحل (228960) دينارا، والآن يريد الشريك الثالث الانسحاب من الشركة، وإذا ما قسمت قيمة جرد المحل على ثلاثة يكون نصيب كل واحد منهم (76.320) دينارا، فهل يجوز له أن يبيع للشريكين الآخرين حصته بمبلغ يزيد عن ثمن سهمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز للشريك بيع حصته من البضاعة والأصول لشركائه بالثمن الذي يتفق عليه معهما؛ سواء أكان أقل من ثمنها المقدر أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) [البخاري:2079، مسلم:47]، وأما ما وجد من رأس المال والأرباح نقدا فإنه يقسم بين الشركاء بالتساوي، ولا يدخل في البيع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/ذو القعدة/1436هـ

18/أغسطس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق