طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع ما يملك الغائب دون علمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1749)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع من تعدى على عقار إخوته الغائبين بتونس، وباعه مع منابه، واستغله المشترون أعواماً طويلة، وبعد ما سمع الغائبون بالبيع تبرؤوا، وأرسلوا تبريهم إلى المشترين، فهل يفوز المشترون بالغلة مع علمهم بالورثة الذين لم يبيعوا، أم تؤخذ منهم الغلة الحاضرة والماضية بعد نقض البيع، أم يرجع الورثة الذين لم يبيعوا على المتعدي البائع بغلة أرضهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالبيع المذكور بيع موقوف على إجازة ملاك الأرض الغائبين، فإن تبرؤوا من البيع بعد علمهم به، ولم يسكتوا عاماً كاملاً، فلهم ذلك، وينقض البيع، قال المواق رحمه الله: “وإن قال أبيعك دار فلان، وهو غائب، فتم البيع فيها، ثم علم الغائب بذلك في غيبته، أو قدم، فهو بالخيار، إن شاء أجاز البيع، وأخذ الثمن، وإن شاء فسخ البيع، وأخذ ماله” [التاج والإكليل: 71/6].

وإذا علم المشتري من البائع أنه باعه مالا يملك متعدياً، فلا غلة له، ويغرمها مع الأرض؛ لأنه كالمتعدي لا شبهة ملك له؛ لتعديه بالشراء من غير المالك، إلا أن تفوت الأرض بمفوت من المفوتات، كالتصرف فيها بالبيع، ونحوه، أو تمضي عليها مدة طويلة، ويضمن المشتري قيمة الأرض، فلا يضمن الغلة معها؛ لأنه لا يجمع بين القيمة والغلة في الضمان؛ لأن القيمة مقدرة يوم الغصب، فالغلة نشأت في ملك الغاصب فهي له، قال الدسوقي رحمه الله في المشتري من الغاصب: “وأما الغلة فهي له عند عدم العلم، فلا يغرمها لا هو ولا الغاصب، وأما عند العلم فلا غلة له، ويغرمها كقيمة الذات …، وأما لو فاتت، وضمن قيمتها، كانت الغلة له لا للمغصوب منه؛ إذ لا يجمع بين القيمة والغلة” [حاشية الدسوقي: 458/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/5م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق