بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (856)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي وترك لنا بيتاً، وقام أخي بطلب نصيبه في الإرث، قمنا بجلب ثلاثة سماسرة، وأخذنا المتوسط منها، واستلم المبلغ وبموافقته في مكتب المحامي، وهناك جزء من البيت لم يكن مسجلاً باسمنا؛ لأنه جزء من زاوية رؤية الطريق، وقمنا بتسجيله بعد ذلك، وثم تعويضنا عليه بقيمة 53 ألف دينار، طالب أخي بإعادة التقسيم من أوله، ورفض القسمة الأولى، فما حكم الشرع في ذلك، وهل له حق في معاش التقاعد، والبيت به ثلاث إناث؟ وهل له حصة في الألف دينار التي وزعت على الأسر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن باع من الورثة نصيبه الشرعي طائعاً مختاراً، وهو بالغ رشيد، فإن بيعه صحيح نافذ، ولا يملك حق فسخه، ولا يحق الرجوع في بيعه بعد ما تم مستوفياً شروطه وأركانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [متفق عليه]. وحقه في التعويض الذي أعطي مقابل الزيادة ثابت له، يجب أن يعطى إليه نصيبه منه، أما بالنسبة للمرتب المتحصل بعد وفاة الوالد، فإنه لا يعد ميراثاً، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، إنما هو للزوجة، والقصر من أولاده، ويلتزم في ذلك بقوانين ولوائح الجهة المانحة لهذا المرتب، وكذلك المبلغ الذي وزعته الدولة، فهو لمن أعطته له ،تسأل عنه الجهة المانحة، وليس ميراثاً يقسم على الفريضة الشرعية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/30