بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1965)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بعد حرب التحرير اجتمعت بعض المعدات لدى جهاز مكافحة الجريمة، من ضمنها مولد كهرباء كبير، وقد احتاج الجهاز إلى ذخيرة ومعدات عسكرية، فاشتريت منهم المولد، واشتروا بثمنه ذخيرة ومعدات عسكرية، فما حكم شرائي للمولد، وهل يجوز لي التصرف فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت الحاجة ماسّةً في تلك الأيام للذخيرة، ولا سبيل أمامهم للحصول عليها إلا ببيع المولد المذكور، واشتروا بثمنه الذخيرة المطلوبة؛ فلا حرج عليهم في بيعه، ومن اشتراه منهم فلا حرج عليه في التصرف فيه بالبيع وغيره، قال الشيخ الخرشي في شرح المختصر: “المشهور أنه يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة عند الاحتياج ثوبا للبسه وغرارة لطعامه أو حمل متاعه وسلاحا ودابة للقتال، أو ليركبها إلى بلده، بشرط أن ينوي عند أخذ ذلك أن يرده إلى الغنيمة” [شرح مختصرخليل:116/3].
وبقي على من باعه دفع قيمته لملاكه، إن كان له ملاك معروفون، أو إخبار الجهة المسؤولة عنه، إن كان تابعا للدولة؛ لتسوية الأمر معهم، والتأكد من صرف أمواله في شراء الذخيرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1435هـ
2014/5/13م