طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع مياه التحلية وإهراق المياه المالحة في المجاري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1023)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         ما حكم بيع مياه التحلية، علما بأن كل 1000 لتر من المياه الصالحة للشرب تستنزف 1700 لتر من المياه المالحة، وهل يجوز صرف المياه المالحة في قنوات الصرف الصحي، مع أنه يمكن الانتفاع بها في ري الأشجار؟.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإذا ثبت من أهل الاختصاص أن مياه التحلية صالحة للشرب، ولا تسبب أضراراً؛ جاز بيعها، ولا يجوز صرف المياه المالحة في قنوات الصرف الصحي؛ لأنها صالحة للانتفاع بها في غير الشرب، وإضاعتها إسراف وتبذير، قال الله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً*إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾ [الإسراء:26-27]، وقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف:31]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق