بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (928)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، وهي حامل في الشهر الثالث، ثم راجعتها، فحصل شجار بيننا، فطلقتها الطلقة الثانية، ثم راجعتها مرة ثانية أيضًا، ثم في المرة الثالثة – وهي قبل أسبوع تقريبا – اختلفنا فيما بيننا، بسبب أن زوجتي منعت ابني من الذهاب مع عمته، فطلقتها الطلقة الثالثة، فما حكم الطلاق في هذه الحالات؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج بهذا الطلاق الأخير يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها، لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره”[الاستذكار:158/18]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/21