طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3505)

 

السيد: رئيس القلم بمحكمة باب بن غشير الجزئية/ طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة،، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم النظر في نوع الطلاق، الواقع من الزوج الذي أوقع الطلاق على زوجته للمرة الثانية، بتاريخ “2015/10/01م”، ورَفعت الزوجة دعوى لإثبات الطلاق، والمطالبة بحقوقها الشرعية، حيث حضر الزوج إلى المحكمة، وأقر بالطلاق بالتاريخ المذكور، وكان يقصده، استمرت المحكمة في النظر في الدعوى، وصدر حكم فيها بإثبات الطلاق بتاريخ: “2016/03/01م”، وفي هذه الفترة لم يراجع الزوج زوجته، نظرا للفترة الزمنية الطويلة، بين تاريخ الطلاق وبين صدور الحكم، فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا بينونة صغرى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق يقع بتاريخ إيقاع الزوج له، فتكون الزوجة قد بانت من زوجها بينونة صغرى؛ لخروجها من العدة؛ وانقضاء المدة الزمنية المحددة لإرجاع الزوج لها، وهي ثلاثة أطهار، فيلزم لردّها أن يعقد الزوج عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، قال القرطبي رحمه الله: “فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5]، وحكم المحكمة الذي تأخر عن وقت إيقاع الطلاق هو مجرد إثبات لواقعة الطلاق، لا يغير من تاريخ وقوعه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/جمادى الآخرة/1439هـ

20/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق