طلب فتوى
Uncategorized

تأجير الوقف بالباطن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3702)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

استأجرت دكّانا من الهيئة العامّة للأوقاف، عرض عليّ تاجرٌ أن يقوم باستئجار الدّكّان بإيجار شهري، قدره 2000د.ل، أقوم بتسديد 1000د.ل للهيئة العامّة للأوقاف كإيجار لها، و1000د.ل الأخرى أستعين بها في قضاء حاجاتي، أرجو من حضرتكم إعطائي فتوى بالخصوص.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ من ملك حقّ الانتفاع بشيء لنفسه فقط دون غيره، سواء كان ملكه له بعوض أو بغير عوض؛ فلا يحلّ له أن يعطي هذا الحقّ لغيره، قال الزرقاني رحمه الله في تعريف مالك الانتفاع: “وهو من ملك أن ينتفع بنفسه فقط، ولا يؤجِّر ولا يهب ولا يعير” [شرح الزرقاني على المختصر:6/227]، وقال التّسولي رحمه الله: (وبالجملة فالانتفاع هو الذي قصد به المعطِي [بالكسر] خصوص من قام به الوصف أو خصوص ذاتِ المعطَى بالفتح) [البهجة شرح التحفة:2/518-519].

عليه؛ فلا يحلّ تأجير الدكّان المذكور بالباطن إلا بإذن وزارة الأوقاف، واطّلاعها على قدر الأجرة الباطنة؛ لأنّ التّأجير من الباطن – سواء بزيادة على الأجرة الأصليّة أم لا – يعدُّ من الخلوّ الممنوع، وإن تعارف عليه النّاس؛ لأنّه من الإعانة على أكل أموال الوقفِ بالباطل، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة:2]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[البقرة:188]، وعلى هيئة الأوقاف ألا تؤجّر أملاك الوقف بأقلّ من أجرة المثل، فلو كان التّأجيرُ بأجرةِ المثلِ لما وجدَ المؤجّرُ من الباطنِ أحدًا يعطيهِ أزيدَ ممّا في العقد، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ربيع الآخر/1440هـ

16/12/2018م                                                                   

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق