بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2425)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان إمام مسجد يسكن في بيت المسجد المعدّ للإمام، ثم توفاه الله تعالى، ومنذ شهرين تقريبا يسكن هذا البيت ابناه المتزوجان وأسرته؛ فهل يجوز بقاؤهم في المنزل المعد للإمام، وقد أبدوا استعدادهم لدفع إجار المنزل؟ علما بأن الإمام الحالي لا يحتاج إلى البيت؛ لأن بيته قريب من المسجد”.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذُكر في السؤال؛ من أن الإمام لا حاجة له إلى البيت، فلا حرج في استعماله من قبل أسرة الإمام الأول، أو من غيرهم، مقابل إجار يُنفق في مصالح المسجد، بقدر أجرة المثل؛ لأن ذلك أنفع للوقف، وأرفق بأسرة الإمام الأول، على أن يعود البيت لإمام المسجد متى ما احتيج إلى ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شعبان/1436هـ
06/يونيو/2015م