بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (934)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
صالة داخل سور المسجد، تؤجر للمناسبات الاجتماعية لمصلحة المسجد، بإشراف لجنة المسجد، ويحصل شربٌ للدخان، وارتفاع للأصوات، وغيبة ونميمة، وأحيانا معازف (زكرة)، كل ذلك في ساحة المسجد، وتصرف الأجرة على المسجد، والكُتَّاب، ومرتب الإمام والقيم، علما بأن لهما مرتبا من وزارة الأوقاف، فما حكم تأجيرها لمثل هذه المناسبات؟ وما حكم إعطاء الإمام والقيم مرتبا من الأجرة؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تأجير الصالة لمصلحة المسجد لا بأس به، بشرط منع المنكرات المذكورة في السؤال، وينبغي أن تكون لساحة المسجد الداخلة في سياجه حرمة خاصة عن سائر الأمكنة، فإذا منعت المنكرات خارجه، ففي حريمه من باب أولى، وإذا خلا التجمع من المنكرات المذكورة جاز أخذ الأجرة وصرفها في مصالح المسجد، وما فضل منها جاز إعطاؤه للإمام والقيم على جهة المرتب، قال السرقسطي رحمه الله: “إن كانت الأحباس على مصالح المسجد مطلقاً من غير تخصيص، وكان لا يحتاج لوقيد ولا حُصُر، جاز أن يعطى الإمام من فائضها على الاجتهاد إن شاء الله” [المعيار:139/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/21