طلب فتوى
Uncategorized

تأجير عقار موقوف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3695)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عقار موقوف على معيّنين حسب ما ورد في الوثيقة المرفقة ويرغب الموقوف عليهم في تأجير هذا العقار لمستثمر، يقوم بترميم العقار وصيانته، على أن يخصم جزءٌ من الإيجار الشّهري نظيرَ ذلك، فهل يجوز لهم القيام بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من وقف عليه شيء فله استغلاله في الوجوه الجائزة شرعًا، قال الخرشي رحمه الله: “فَإِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْغَلَّةَ وَالثَّمَرَةَ”[شرح الخرشي على المختصر:7/99]، وأمّا الشّيء الموقوف فإنّه للواقف ولورثته من بعده، فلهم إصلاحه بأنفسهم، وإلّا فللموقوف عليهم تمكين من أراد إصلاحه مقابل كرائه للوقف، قال الدردير رحمه الله: “كَمَا لَوْ انْهَدَمَ الْوَقْفُ فَيَجُوزُ كِرَاؤُهُ بِمَا يُبْنَى بِهِ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ ضَيَاعِهِ وَانْدِرَاسِهِ”[الشرح الكبير: 4/96].

عليه؛ فيجوز للموقوف عليهم تأجير العقار على ما ذكر، ويراعى في ذلك أن الوقف إذا كان على قوم معيَّنين، فإنَّ النَّاظر عليه لا يقسم من غلَّته إلَّا الغلَّة الَّتي مضى زمنها، فإذا أجّر الدَّار أو الْأرض مدَّةً فلا يفرِّق الأجرة إلَّا بعد مُضِيِّ المُدَّة، سواءٌ قبض الأُجرَة من المُستأجر بعد تمَام المُدَّة، أَو عَجَّلها المُستأْجر لهُ قبل تمَامهَا [انظرالدسوقي:4/95]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/ربيع الآخر/1440هـ

11/12/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق