تأجير قيِّم من ينوب عنه، ومنع الناس من الأذان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2242)
ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
عندنا قيِّمٌ بمسجدنا، مسجلٌ بالأوقاف رسميًّا، ولا يقوم بأي عمل في المسجد، ومن يقوم بنظافة المسجد وترتيبه بدلا منه عامل (بنغلاديشي) الجنسية، يعطى القيمُ المكافأةَ المقررة من وزارة الأوقاف التي تعطى للقيمين، فما حكم مثل هذه الإجارة؟ علمًا بأن وزارة الأوقاف لا تسمح بمثل هذه التصرفات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وزارة الأوقاف هي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف، ومن ذلك تنظيم عمل القيِّمين، فلا يجوز التصرف بغير موافقتها، ويجب التعاون معها، والتقيد بالنظم والقوانين والقرارات التي وضعتها لتحقيق المصلحة العامة في هذا الشأن، بما لا يخالف الشرع، وما يقوم به القيِّمُ وغيرُه من استئجار عامل نظافة؛ ليقوم بالعمل بدلًا منه، لا يجوز؛ لأنه في حكم الأجير الخاص، الذي يكون وقته أثناء العمل مملوكًا لجهة عمله، جاء في المدونة: “أرأيت إن استأجرتُ أجيرًا يرعى لي غنمي هذه، فأتاني بغيره يرعى مكانه؟ قال – أي الإمام مالك: لا يكون له ذلك، وإنما رضي بأمانته رب الغنم، وجزائه وكفايته، وإنما استأجره ببدنه، قال سحنون: ولو رضي رب الغنم بذلك لكان حراما” [المدونة:448/3]، وقال البراذعي: “ولو رضي بذلك رب الغنم لم يجز” [تهذيب مسائل المدونة والمختلطة:115/2]، وعلَّل ذلك القَرافي بقوله: “لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ” [الذخيرة:440/5]، والله أعلم.
السؤال الثاني:
ما حكم حرمان الناس من الأذان من بعض من يرتادون المساجد، ممن ليسوا من اللجنة الإدارية بالمسجد، وقصره على أعضاء اللجنة فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأحق بالأذان هو المؤذن المكلف من قبل وزارة الأوقاف، وليس من حق أحد أن يمنع أحدا من الأذان بالمساجد، إلا بإذن وزارة الأوقاف، ومن تُعيِّنُه من مؤذنين وقيمين، فهي وحدها التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف بما يحقق المصلحة العامة، وينفع الناس؛ لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء:59].
وعليه؛ فالتعدي على اختصاص المكلف من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، أو في غيره، هو من الافتيات والتعدي على ولي الأمر، وعلى وزارة الأوقاف منعه، ومنع كل من يقوم بعمل في المساجد بناءً على اجتهاده، أو اجتهاد جماعته، والله أعلم.
السؤال الثالث:
عندنا بيتٌ ومسجدٌ، قريبان من الطريق العام الرئيسي، فهل يحق لنا تغيير الصرف الصحي (المجاري)، وربطه مع الصرف الصحي للطريق العام؟ علمًا بأن وزارة المرافق والإسكان لا تسمح بمثل هذا التصرف، كما أن ربطهما قد يؤدي إلى انسداد المجاري، وخروجها أمام بيوت الناس؛ وذلك لعدم صلاحية هذه التوصيلات لاستيعاب هذه الكمية من الفضلات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز القيام بمثل هذه التوصيلات، ما دام يحصل بها ضررٌ؛ ولم تَأْذَنِ الجهات ذات الاختصاص بذلك، بل وضعت القوانين والقرارات لمنع مثل هذه التصرفات، وهذا الفعل من التعدي على الطريق العام، ومن السعي في الأرض بالفساد، الضار بالناس، المنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1435]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
2015/3/2م