بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2216)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم عقود الزواج، التي يقول فيها المأذون الشرعي بأن قيمة المؤخر أو المؤجل من المهر حق الزوجة لأقرب الأجلين (الوفاة أو البينونة)، أي لا يحق للزوجة المطالبة بالمهر إلا ببلوغ أحد الأجلين، أفيدونا مأجورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً( [النساء:4]، وقال تبارك وتعالى: )فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( [النساء:24]، ويجوز تعجيل الصداق وتأجيله، كما يجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، ولا يجوز تأجيل الصداق – كله أو جزء منه – إلى أجل مجهول كالموت أو الفراق، فإن أُجِّل الصداق إلى أجل مجهول فإن النكاح يُفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، بصداق المثل، ويسقط شرط التأجيل للأجل المجهول، قال الدردير رحمه الله عند عَدِّه لمفسدات الصداق: “(أو) على صداق (بعضه) أُجِّلَ (لأجل مجهول) كموت أو فراق، فيفسخ قبل البناء باتفاق، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل” [الشرح الكبير:2/303].
عليه؛ فيجب على المعنيين تغيير هذا الأجل المذكور فيه الموت أو الفراق بأجل معلوم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
26/ربيع الآخر/1436هـ
16/02/2015م