تأجيل مؤخر الصداق إلى أجل مجهول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5990)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة عقد زواج (ع) مِن (ف)، المنعقِد عام 2013م: أنَّ قدر الصداق كله (10,000) عشرة آلاف دينار، الحالّ منه: 500 د.ل، و100 جرام ذهباً، والمؤجل منه: 30 ليرة ذهبية عيار 21، وزن الليرة الواحدة 8 غرامات في ذمة الزوج.
والمطلوب: بيان ما يجب على الزوج دفعه من مؤخر صداق زوجته.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق في العقد قد أُجِّل جزءٌ منه بأجلٍ مجهول، وهو غير جائز، يفسخُ به النكاحُ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثرِ من صَداقِ المثلِ والمسمَّى الحلال، فيُنظر إلى الصداقِ المسمى الحلال –وهو هنا المعجل فقط أي 100 جرام ذهبًا و500 د.ل– ويقارن بصداقِ مثلها من النساء، فيثبت النكاح بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول وهو الثلاثون ليرة؛ لأنه غير جائز، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ)… فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى… (أَوْ لَمْ يُقَيَّد الأَجَل) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا، وَلَمْ يُبَيَّنِ الْأَجَلُ” [شرح أقرب المسالك: 2/442].
عليه؛ فينظر بين المسمّى الحلال -وهو المعجل المذكور- وبين صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجّل، فتَستحِقُّ الأكثر من المسمّى المعلوم أو صداق مثلها المعجّل والمؤجل، فلو افترضنا أن صداق مثلها ثلاثة آلاف دينار مقدّمة وثلاثون ليرة مؤجّلة مثلا، فالواجب لها الأكثر، وهو الثلاثة آلاف والثلاثون ليرة، وتدفع لها حالّةً معجلةً، ويحتسب الزوج ما دفعه لها من الصداقِ المعجل، فيخصمُه من صداق المثل الذي تم تقديره في هذا المثال، وهو الثلاثون ليرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23// شوال// 1446هـ
22/ 04// 2025م