بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4445)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في عقد زواج أبرم سنة 2005، أن الصداق قدره خمسة آلاف دينار وثلاثون ليرة ذهب الحال منه خمسة آلاف دينار قيمة مفروش وملبوس ومصبوغ، والمؤجل منه ثلاثون ليرة ذهب في ذمة الزوج لأحد الأجلين. فما الذي تستحقه الزوجة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الصّداق إذا وقع في عقد النكاح مؤجّلًا لأقرب الأجلين، فسخ العقد قبل الدخول، وثبت بعده، ويُنظر إلى الصداق المسمى وصداق المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ فَيُلْغَى” [الشرح الصغير: 2/442].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فينظر بين المسمّى الحلال -وهو خمسة آلاف دينار قيمة ملبوس ومفروش ومصبوغ-وبين صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجل، فتَستحِقُّ الأكثر من المسمّى وصداق مثلها، فلو افترضنا أن صداق مثلها خمسة آلاف دينار وثلاثون ليرة، فإنه يحكم لها بخمسة آلاف وثلاثين ليرة، وإن كان صداق مثلها خمسة آلاف وعشرين ليرة، فإنه يحكم لها بالخمسة آلاف وعشرين ليرة، وتدفع لها حالة معجلة، ويحتسب الزوج ما دفعه من الصداقِ المعجل ومن الصداق الفاسد (الثلاثين ليرة) إن دفع منه شيئًا، فيخصمُه من صداق المثل الذي تم تقديره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
22//شعبان//1442هـ
05//04//2021م