بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4622)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا امرأةٌ متزوجةٌ، وكان عليّ قضاءٌ من صيام رمضان قبلَ الماضي، لم أستطع صومه حتى دخلَ رمضان الماضي؛ لأني كنت حاملا، وأعاني من هبوط مستمر في الضغط، ومن التعب والوهن، فشق عليّ الصيام، ثم أنجبتُ، وأثناء النفاس دخل رمضان الماضي، فأفطرتُ منه أيّامًا أيضًا، فكيف أقضي أيام فطري السابقة واللاحقة؟ وهل عليّ أن أفتدي أو أتصدق؟ علما أنني أستطيع الآن الصوم دون تعب أو مضرة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجبَ على من أفطر في رمضان لعذرٍ، أن يقضي ما أفطرهُ، قبل أن يدخل رمضان الآخر، ما لم يحصلْ له عذرٌ لا يستطيعُ معه الصوم، فإن حصلَ عذرٌ منعه من القضاء، فإنه يقضي بعد رمضان، ولا إثم عليه ولا إطعام، وإن لم يحصل له عذر وتمكن من القضاء فلم يقضِ حتى دخل رمضان التالي، مع علمه بعدم جوازِ التأخيرِ، فإنه آثمٌ، وعليه القضاء بعد رمضان والكفارة، وهي إطعامُ مسكينٍ مدًّا عن كلّ يومٍ فرطَ في قضائه، أو قيمة الكفارة وهي أربعة دنانير عن كل يوم، قال ابن الجلاب رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مِنْ عَامٍ إِلَى عَامٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالإِطْعَامُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا فِي تَأْخِيرِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ إِطْعَامٌ” [التفريع: 1/184].
وعليه؛ فالواجبُ عليكِ قضاء أيام فطركِ مِن رمضانَ السابقِ واللاحقِ، ولا كفارةَ عليك؛ لأنّ الحمل والمرض عذرٌ مبيحٌ لتأخير القضاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//محرم//1443هـ
05//09//2021م