طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تأميم مزرعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1323)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن ورثة المرحوم الحاج (ع)، اشترى والدنا في شهر أغسطس من عام 1951م مزرعة بأموال غير ليبية، بموجب عقد شراء موثق، وشهادة ملكية قانونية، وظل المرحوم يستغلها ويستثمرها بمساعدة ابنه الأكبر، وفي عام 1970م أصدرت السلطات الليبية القانون رقم (135) لسنة 1970م، منقحًا بالقانون رقم (95) لسنة 1972م، والقاضي بتأميم هذه المزرعة، وبتعهد الدولة بصرف تعويض لهم عن ذلك، وأُخرج الابن منها هو وأسرته في شهر 7 لسنة 1970م، فما الحكم الشرعي فيمن استولى على أرض تم شراؤها بعد كد وتعب؟ وما حكم الشرع في استمرار تحوز الأشخاص الذين منحت لهم هذه المزرعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإذا كانت الدولة قد أعطتكم تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمتم معها عقدًا برضاكم، فليس لكم أن تطالِبوا بشيء؛ لأنكم قبضتم العوض، ورضيتم به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لكم، أو دفعت عوضًا بخسًا لم ترضَوا به في ذلك الوقت، فلكم أن تطالبوا الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة دون تعويض حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع، ولا ينفذ حكمه، ويبقى الحقّ لأصحابه.

ويجب عليكم الرجوع في استرداد حقوقكم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، وعلى من امتلك عقارًا بموجب هذا القانون أن يردَّه لأصحابه، ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ويتحلل منهم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [المسند:20086، الترمذي:1266]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/شعبان/1434هـ

2013/6/18

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق