طلب فتوى
الأسرةالفتاوى

تبني بنت من دار الرعاية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3027)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

امرأة أصيب زوجها بورم عقب زواجهما بأشهر، فلما استُأصل الورم فقد بسبب ذلك القدرة الجنسية تماما، ولا أمل في شفائه، خاصة بعد تجاوزه الستين، فهل يستطيعان تبني بنت من دار الرعاية، دون إلحاقها بنسب المتبني؛ لأنهما يتخوفان من وجودها بعد بلوغها مع رجل غير محرَم لها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دامت المكفولة من دار الرعاية لن تنسب إلى من يكفلها، فليس ذلك من التبني المحرم، وإنما هو كفالة يتيم، وهو أمر مرغّب فيه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى) [البخاري:5304]، وينبغي أن تنسب المكفولة لأبيها الشرعي إن علم، أو لأمها إن كانت من زنا، ولكافلها بالكفالة، وإن لم يُعلم أبوها فيختارُ لها أيّ اسم، بعيد عن لقب عائلة الكافل، ويمكن للتغلب على مسألة المحرمية إرضاع المكفولة – إن كانت صغيرة دون السنتين – من أخت الكافل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق