بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1324)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا رجل لم يرزقني الله عز وجل بولد ذكر، ولي زوجة، وبنات، وإخوة، وأخوات، ولا أملك سوى بيت صغير، وأريد أن أتنازل عن هذا البيت لزوجتي وبناتي، وأكتب البيت باسمهم، ضمانًا لهم بعد مماتي، وخشية من أن يطالبهم باقي الورثة بحقهم في البيت، فيصيرون لا مأوى لهم، فهل في هذا التنازل مخالفة للشرع والدين أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان المقصود من كتابة هذا البيت تمليكه للزوجة والبنات دون الإخوة والأخوات بعد وفاته، فتلك وصية، والوصية لوارث باطلة لا تجوز، إلا أن يجيزها جميع الورثة، وأما إن كان المقصود تمليكه لهم حال حياة الزوج، فتلك هبة تجوز بشرط أن تتم حيازتهن للبيت حيازة صحيحة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/شعبان/1434هـ
2013/6/18