طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالوقف

تجديد مقبرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2221)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم تجديد مقبرة، بالردم أو غيره، بسبب ضيق المقبرة، وعدم القدرة على توسعتها؟ علمًا بأن جزء المقبرة الذي يراد إعادة الدفن فيه، لم يُدفن فيه منذ سبعين سنة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الجزء من المقبرة، الذي يراد إعادة الدفن فيه، دارسًا غير عامر، كما هو الظاهر من السؤال، فيجوز إعادة استعماله من جديد، بردمه وإعادة الدفن فيها؛ قال الدردير: “… إنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:578/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/جمادى الأولى/1436هـ

22/02/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق