بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3376)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
إذا حبس شخص بيتًا على زوجته وذريتهِ منها، واستقلت بسكناه إلى وفاتهما، فهل يجوز التصرف فيه بالبيع مِن قبل بعض الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن حبس عقارًا على شخص معين، وحازه المحبس عليه في حياة المحبس، باستقلاله بالعقار وتصرفه فيه، دون منازعة من المحبس، فإنه حبس صحيح، لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه من التصرفات التي تبطل الحبس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، وهذا ماضٍ إلى انقراض الذرية التي حبس عليها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/المحرم/1439هـ
01/أكتوبر/2017م