تحبيس عقار لمسجد بشرط تخليته بعد وفاة المحبس
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3010)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا امرأة حَبّسْتُ بيتي بكلّ ملاحقِه وحدودِه، على مسجدِ (أمّ المؤمنين) بمنطقة تاجوراء، بشرط أن أبقى ساكنةً فيه إلى وفاتي بلا أُجرة، وأن لا يسلمَ إلى المسجد إلا بعدَ وفاتي، ووثقتُ ذلك لدى محرر عقود، فلما أردت تسجيلَه في المحكمة طلبوا مني فتوى مِن دار الإفتاء، فما حكم ذلك؟ علمًا بأني لا أملكُ غير هذا البيت، ولي إخوة أشقاء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا التحبيس بهذا الشرط من قبيل الوصية، والوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة، والباقي ميراث للورثة، إلا أن يأذنوا في إمضاء الوصية بأكملها.
ويصح الوقف إذا سلمته المُحَبِّسة للمسجد، واستثنت جزءا منه يسيرا، كغرفة تسكنها بلا أجرة إلى الممات؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “من المجموعة قال ابن وهب وابن القاسم: قال مالك: قد حبس ابن عمر، وزيد بن ثابت داريهما، فكانا يسكنان فيها منزلا منزلا، فنفذ ما سكنا، وما لم يسكنا. ابن وهب: قال مالك فيمن حبس داره على ولده، واستثنى منها بيتا يسكنه حياته فذلك جائز. وكذلك إن حبس داره؛ فله أن يسكن بيتا منها بلا كراء” [النوادر والزيادات:114/12]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1437هـ
24/يوليو/2016م