بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4660)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوقف الحاج م على نفسه مقلدا للإمام أبي يوسف، ثم على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أبنائهم إلى آخر العقب، فإن انقرضوا رجع من آخرهم رجع وقفا على مسجدهم بقرية الكوابيز، وجعل فيه لمن تأيمت من بناته وبنات المحبس عليهم أو بكرا وهي فقيرة أن تستغل منه بقدر نصيبها، فإن استغنت بمال أو زوج أو ابن لها غني رجع لأصله وجرى مجراه، كما هو مذكور في الوثيقة المرفقة، فهل الحبس جائز، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، بناء على فتوى المفتي السابق الشيخ الطاهر الزاوي، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بُطلانُ مَا كانَ مِنهُ قَبلَ صُدورِ قَانونِ الإِلغاءِ وَلَمْ يَحكُمْ حَاكِمٌ بِصحّتِهِ، وَتتمّ قِسمَةُ مَا حُكِمَ بِبُطلانِهِ عَلى الجِذرِ المَوجودِ مِن الذُكورِ وَالإناثِ، عِندَ صُدورِ قَانونِ إِلغاءِ التّحبيسِ المَذكورِ، عَامَ 1973م، وَمنْ مَاتَ مِنهمْ فَلِورَثَتِهِ ذُكورًا وَإِناثًا”.
وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فمن وجد من الورثة في هذا التاريخ يقسم عليهم ذكورًا وإناثًا، ومن استحقّ شيئًا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//صفر//1443هـ
03//10//2021م