بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1314)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أشهدنا (س) وهو مريض الجسم، ثابت العقل، بأن كامل الأرض الكائنة بتاجوراء بحدودها المذكورة في الوثيقة، وبأن ثلث قطعة أرض أخرى كائنة بتاجوراء تاليفًا جاريًا كل سنة، بحيث تجمع غلّة ما ذُكر ويُجعل به طعامًا وإدامًا ولحمًا لمن يهلّل كلمة التوحيد سبعين ألفًا من أهل القرية، وجعل المتولي لذلك ابنه (م)، وحضر (م) المذكور، وقَبل ذلك من أبيه، وألزم نفسه القيام بما ذكر، فما حكم هذا الحبس؟ وهل يجوز تأجيرالأراضي والتصدق بريعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية تنفّذ في ثلث التركة، فإذا كان مجموع ما أوصى به الموصي لا يتجاوز ثلث أملاكه، فعلى المتولي صرف ريع الأرض الموقوفة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، من طلبة العلم؛ لأن هذا في معنى ما أوصى به المتصدق، وهو إطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف)، وللناظر أن يؤجره لمن شاء، قال القرافي رحمه الله:” وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها”[الذخيرة:423/10]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/شعبان/1434هـ
2013/6/12م