طلب فتوى
Uncategorized

تحديد سعر الليرة الذهب في مؤخر الصداق بثمن معين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3071)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أُرفقُ لكم عقدَ زواجِ والدي المتوفى، طالبًا تحديد مؤخر الصداقِ الواجب دفعه لزوجة أبي، حيث جاءَ فيه ما نصُّه: (… على صداق قدره ألف دينار ليبيّ 1000، الحال منه سبعمائة دينار، منهم نقدا 400 أربعمائة دينار، وقيمة بدلة، وأربعة حدايد ذهب، وخراص وسنبلة وخلال. والمؤجل منه ثلاثمائة دينار = قيمة عشرون ليرة ذهب انجليزية، إلى سنتين من تاريخ العقد).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوف به الزوج إلى أن مات؛ فهو دين في عنقه، محبوس به، حتى يؤدَّى عنه.

والمهر في هذا العقدِ المرفق حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المؤجلةُ بقيمتها المالية ذلك الوقتَ، وعليه؛ فيتعينُ دفعُ القيمة المحددة وهي ثلاثمائة دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عن العقد، ولا يَجِبُ عليه دفع ليرات الذهب؛ لأنها قُرنت ورُضِي بقيمتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/المحرم/1438هـ

10/أكتوبر/2016م

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق