بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5843)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
مِن المعاملات الشائعة في السوق؛ أنَّ السمسارَ إذا طلب من بائع السلعة عمولةً بمبلغ مقطوع، فإن هذا البائع يزيدُ في ثمن سلعته للمشتري قيمة هذا المبلغِ الذي سيأخذه السمسارُ، فإن كان السمسار قد طلب أربعة آلاف مثلا، وكان ثمن بضاعة البائع خمسين ألفا، فإنه يزيد في ثمنها ويقول للمشتري: أبيعها لك بأربعة وخمسين ألفا، فهل يجوز للبائع أن يزيد في سعر بضاعته للمشتري دون أن يُعلمَهُ أنَّ الزيادةَ لأجل عمولة الوسيط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتحميل أجرة السمسرة على السلعة لا حرج فيه؛ لأنه يدخل ضمن التكاليف التابعة لرأس المال، ولكن الواجب على البائع أن يطلب من السمسار أن يبين هل أخذ أجرة من المشتري أم لا؟؛ لأن البائع إذا علم ذلك فلا يدفع للسمسار الأجرة التي طلبها، بل يتقاسمها مع المشتري، وبذلك يحصل التخفيض لثمن السلعة بتلك النسبة، وترتفع الجهالة عن الأجرة التي يتقاضاها السمسار.
وإذا اتفق البائع مع السمسار على أن يتحمل البائع أجرة السمسرة وحده، فعلى البائع أن يعلم المشتري بذلك وأنه تحمل أجرة السمسرة كلها؛ لأن المشتري إذا علم ذلك يحصل له العلم ضمنا بأن الثمن الذي يشتري به محمّل عليه من البائع أجرة السمسار، ويأمن المشتري من مطالبة السمسار أجرة منه، فعِلم البائع والمشتري بمن يدفع منهما أجرة السمسار يرفع الجهالة عن الأطراف كلها.
ولا يجب في جميع الأحوال بيان البائع للمشتري أو العكس مقدار ما يأخذه السمسار بالتحديد، ألف أو خمسة أو غير ذلك، هذا هو الذي ينصلح به العقد، ويجب التنبيه عليه في مسائل السمسرة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/جمادى الأولى/1446هـ
2024/11/11م