طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

تحية المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1336)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم صلاة تحية المسجد في غير وقت النهي، وماحكم تركها عمداً، وهل يقاس على جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة دون أن يصلي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتحية المسجد في غير وقت النهي سنة مرغب فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) [البخاري :1167].

وتركها مكروه لمخالفته السنة، ولا تسقط بالجلوس، قال الخرشي : “ويكره جلوسه قبل التحية حيث طلبت، ولا تسقط به” [حاشية الخرشي على مختصر خليل : 5/2].

والسنة في حق إمام الجمعة أن يصعد إلى المنبر فور وصوله، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل أن يصعد إلى المنبر، فلا يقاس عليه غيره من الناس. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/شعبان/1434هـ

2013/6/24م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق