طلب فتوى
Uncategorized

تخصيص جائزة لشراء صنف معين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3676)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لديّ شركة تجارية لبيع وشراء بعض المواد، ويوجد لدينا صنف معين، نريد أن نجعل عليه جائزة عينية لأحد المشترين، وذلك في حال تطابق رقم التسلسل الموجود على المنتج المبيع، مع الرقم المخصص للجائزة، علما أنّ المنتج من السلع المباحة، وهو متداول في السوق، وسعر البيع للناس هو نفسه، فلا زيادة بسبب الجائزة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز الشراء بشرطين:

الأول: ألّا تُجمع قيمةُ الجوائز من المتسابقين.

الثاني: ألَّا يكون الحصولُ على الجائزة مقصودًا من المشتري عندَ الشراء؛ لأنه بهذه النيةِ يصيرُ كأنّ جزءًا من الثمن – الذي دفعه مقابل السلعة – هو لأجل أن يتحصل على الجائزةِ، وقد يتحصل عليها وقد لا يتحصل، وهذا هو القمار، ولأنه عند القصد إلى الجائزة يكون بعض الثمن – وهو الربح – هو الذي تتجمع منه الجوائز، فيكون المتسابقون هم الذي دفعوا الجوائز، وأيضًا قد اتفق الفقهاء على أن السباق الذي يجوز رصدُ الجوائز له، لا يكون إلا في السباق الذي تكتسب منه المهاراتُ في الجهاد، وغيره من السباق يجوز، لكن بشرط أنْ يكون بغير جُعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبَقَ إلّا في خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ)[السنن الأربعة]، والسبَق بفتح الباء: هو المالُ الذي يوضع بين أهلِ السباق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/ربيع الأول/1440 هـ

14/نوفمبر/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق