بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3487)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تركيب (قلاب كهرباء) للمسجد، حتى لا تنقطع الكهرباء عن المسجد، فيتم التغيير على خط كهرباء آخر عند انقطاع الكهرباء عن خط المسجد؟ وما حكم ذلك بالنسبة للناس الذين يغيرون على خط آخر عند انقطاع الكهرباء عن بيوتهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان هذا الأمر لا ضرر فيه على الخطِّ الآخرِ ومَن يمر بهم، ولم يكن ثمَّ مانعٌ قانونيّ، وأذنتْ بذلك الجهاتُ ذاتُ الاختصاص، فلا مانع منه شرعًا، بالنسبة للمسجدِ وغيره، أما إذا كان يترتبُ على ذلك ضررٌ على أصحابِ الأحمال الأخرى، أو مخالفةٌ قانونية، فلا يجوزُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) [الموطأ:2184، ابن ماجه: 2331]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1439هـ
05/فبراير/2018م